وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد :
عن سلمان بن عامر الضبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الصدقة علي المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة ) رواه أصحاب السنن وأحمد وصححه الألباني في صحيح النسائي،
وفي هذا الحديث يعلمنا النبي صلي الله عليه وسلم أن الصدقة علي المسكين صدقة أي لها أجر التصدق عليه وعلي ذي الرحم اثنتان أي لها أجر صلة الرحم وأجر التصدق عليه. والمقصود بذي الرحم الأقارب الفقراء ذكورا وإناثا. أما الأغنياء منهم فصلتهم تكون بالهدايا لأن إعطاء الأغنياء منهم تقع هبة لا صدقة وبالتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع وإطلاق لفظ الصدقة تشمل الفرض من الزكاة لمن لا تجب عليه النفقة وتشمل المستحب من مطلق الصدقات . وعليه فإن أخاك إن كان فقيرا أو مسكينا جاز لك إيتاؤه من الصدقة ولك أجران . وإن كان غنيا فعطاءك له هو هبة . وكذلك عطاءك لزوج أختك إن كان فقيرا فهي صدقة وصلة لأختك . وإن كان غنيا فهي هبة وصلة لأختك لأن عطاءك له هو توسعة علي أختك وأبناءها .
أما هل هذا العطاء للأقارب هل هو صلة للوالد رحمه الله فإنه قد روي مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي ) فصلة أقارب الأب بعد موته وكذا أصحابه كل ذلك من أبر البر بالأب المتوفي بنص الحديث .